نصت المادة 102 من قانون العمل على أنه يختص المجلس القومى للأجور بالآتى: 1-وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل وضمان زيادة الإنتاج.