أبرز التعديلات على إجراءات استخراج رخصة القيادة بقانون المرور.. إنفوجراف
أبرز التعديلات على إجراءات استخراج رخصة القيادة بقانون المرور.. إنفوجراف
أجرت وزارة الداخلية بعض التعديلات في إجراءات الحصول على رخصة القيادة، باستبدال نص المادتين 259 \الفقرة الأولى\ والمادة 261 من اللائحة التنفيذية لـ قانون المرور، ومن خلال الإنفوجراف الأتي نوضح أبرز التعديلات:
تثبت اللياقة الصحية لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود 2،3،4،6،8 من المادة (34) من القانون بقرار من القومسيون الطبي المختص أو أى من المراكز الطبية التي تعيدها وتعتمدها وزارة الداخلية، يحدد سلامة الجسم والسمع بصفة عامة والخلو من المواد المخدرة والأمراض الصدرية النوعية والجزام والأمراض العقلية والصرع، كما يحدد القدرة على قيادة المركبات بأمان ودرجة الإبصار، مع إثبات نوع فصيلة الدم.
يختص القومسيون الطبي بالمحافظة والمراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية، بتوقيع الكشف الطبي على طالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود 2،3،4،6،8،11،12 من المادة 34 من القانون، وبإعادة الكشف الطبي عليه، ويسقط قرار القومسيون أو المركز الطبي إذا لم تتم إجراءات صرف الرخصة خلال تسعين يوما من تاريخ توقيعه بالتثبت من اللياقة طبيا.
كما يضاف بند فرعي (د) إلى البند (3) من المادة (254) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، نصه \شهادة تثبت عدم تعاطى المواد المخدرة صادرة من القومسيون الطبي المختص أو أي من المراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية\.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط
التعليقات 0