|

تعرف على اختصاصات المجلس القومى للأجور.. تحديد معايير صرف العلاوة أبرزها

نصت المادة 102 من قانون العمل على أنه يختص المجلس القومى للأجور بالآتى: 1-وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل وضمان زيادة الإنتاج.

By Nasser Abdel | مايو 31, 2025 | 0 Comments