نصت المادة 102 من قانون العمل على أنه يختص المجلس القومى للأجور بالآتى: 1-وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل وضمان زيادة الإنتاج.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط